الجمهوريــــــــــة الجزائريــــــــــة الديمقراطيــــــــــة الشعبيــــــــــة
وزارة التعليــــــــــم العــــــــــالي و البحــــــــــث العلمــــــــــي

المدرســــــــــة العليــــــــــا للأساتــــــــــذة بورقلــــــــــة

ديباجة :

يهدف النظام الداخلي إلى توفير المرجع النظامي الضروري لسير الدراسة في المؤسسة وتمكين الطالب والأستاذ والموظف والعامل من التعرف على حقوقه وواجباته.

يعتمد هذا النظام على المراسيم والقرارات الوزارية المسيرة للإدارة والدراسة في المؤسسات الجامعية الجزائرية.

تقوم المدرسة على معادلة ثلاثية الأطراف: طلبة ومستخدمو المدرسة (أساتذة، إداريون، موظفون وعمال) في إطار هياكل إدارية وبيداغوجية؛ متفاعلة فيما بينها من خلال نظام داخلي يحكمها، يستند إلى ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية ويقوم على مجموعة من المبادئ: 

         الاحترام المتبادل بين أطراف أسرة المدرسة

           النزاهة، الاستقامة والحياد

           الحرية، الحقيقة وروح النقد

           الكفاءة والإنصاف

           الشفافية والمشاركة.

         المسؤولية، المساءلة والمحاسبة

وتهدف هذه المعادلة من خلال تلك المبادئ للوصول إلى تحقيق رسالة المدرسة؛ وهي خدمة التعليم العالي والبحث العلمي خصوصا والمعرفة عموما باعتبار المدرسة منارة المجتمع ومحركه ودافعه للمضي قدما والرقي به إلى أعلى مراتب العلم والأخلاق. والمدرسة العليا للأساتذة بورقلة مثل باقي المؤسسات الجامعية تعمل جاهدة لتكون نموذجا في تكوين نخب المجتمع من حاملي الشهادات العليا والملتزمين بمبادئ الحياة الأكاديمية والمهنية، الجودة والرقي من خلال نظام داخلي فعال بمبادئه ومعاييره المترجمة في سلوكيات وإجراءات تطبق على كل أطراف أسرة المدرسة باعتباره ميثاقا أخلاقيا لها.

يُلزم الجميع بالحياد الإيديولوجي والسياسي داخل المؤسسة باعتبارها فضاء عموميا مخصصا للتكوين والبحث ويُمنع القيام بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية سواء من خلال الأفعال، الأقوال، الكتابة أو الهندام.

كما يجب على جميع مستخدمي المدرسة الاتسام بصفة أعوان الدولة والاجتهاد في أداء الخدمة العمومية الموكلة إليهم مع التقيد بجميع الواجبات الواردة في النصوص القانونية المنظمة لسير المدرسة لا سيما الإخلاص والتحفظ والحياد.

نبذة عن المدرسة

أنشأت المدرسة العليا للأساتذة بورقلة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-184 المؤرخ في 24 رمضان عام 1436ه الموافق ل 11 يوليو 2015م، وتُعد المدرسة مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي خارج الجامعة وتهدف لضمان تكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية.

انطلق التكوين بالمدرسة خلال أول موسم دراسي لها 2015/2016 وتضمن التكوين في الأطوار الثلاث ابتدائي، متوسط وثانوي.

الفصل الأول - الإلتحاق بالمدرسة

·         التسجيل الأولي:

يحق لكل طالب متحصل على شهادة بكالوريا حديثة التسجيل للتكوين بالمدرسة العليا للأساتذة حسب شروط تحدد ضمن منشور وزاري متعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد في السنة الجارية وحسب معدل القبول الأدنى والمنطقة الجغرافية.

·         المقابلة والانتقاء

يتم التسجيل النهائي بعد إجراء مقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا للأساتذة بورقلة تحت إشراف لجنة من الأساتذة، كما يُمكن أن تتضمن اللجنة طبيب المدرسة وأخصائيين نفسانيين.

تعتمد المدرسة العليا للأساتذة في إجرائها للمقابلات الشفوية على تقييم المترشحين المقبولين في التسجيل الأولي بناء على معايير انتقاء محددة بدقة.

لا يُمكن الطعن في نتائج لجنة المقابلة الشفوية

الفصل الثاني - التسجيل و إعادة التسجيل بالمدرسة

المادة الأولى: كل طالب(ة) مسجل بالمدرسة مطالب بالاطلاع على ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية و على النظام الداخلي للمدرسة والمصادقة عليه والالتزام به.

تُعتبر المصادقة على ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية عبر أرضية بروغرس، مصادقة كذلك على النظام الداخلي للمدرسة وعلى جميع النصوص التنظيمية للمدرسة.

المادة الثانية : تُعد وثيقة كشف البكالوريا الأصلية أو الشهادة المعادلة لها وثيقة أساسية في ملف التسجيل. وتختمها المدرسة وتؤرخها ولا يمكن للطالب سحبها إلا بعد حصوله على الشهادة النهائية، أو بطلب منه مقابل وصل تسليم عند توقفه عن الدراسة. ولا يمكنه سحبها في حالة إقصائه من قبل المجلس التأديبي إلا بعد انقضاء العقوبة.

المادة الثالثة : التسجيل وإعادة التسجيل صالح للسنة الحالية فقط، ويجب على الطالب أن يقوم بإعادة التسجيل عند بداية كل سنة جامعية.

المادة الرابعة : يجب على الطلبة دفع حقوق التسجيل المقررة في كل سنة جامعية، وأثناء التسجيل النهائي تمنح للطالب شهادة مدرسية وبطاقة الطالب التي يمكن أن تُطلب منه في أي لحظة داخل حرم المدرسة، وفي حالة ضياعها يجب تقديم تصريح بالضياع لدى مصالح الشرطة أو الدرك الوطني وإيداعه على مستوى مصلحة التدريس بالقسم للحصول على نسخة ثانية.

المادة الخامسة : لا يستفيد الطالب المتحصل على عدة شهادات بكالوريا إلا من تسجيل جامعي واحد على المستوى الوطني.

في حالة اكتشاف التسجيل المزدوج، يُوجه إعذار للطالب لإلغاء أحد التسجيلين، وفي حالة عدم الاستجابة، يُلغى تسجيله بالمدرسة.

 

سحب شهادة البكالوريا

المادة السادسة: لا يُمكن للطالب سحب كشف البكالوريا الأصلي أو الشهادة المعادلة له إلا بعد نهاية دراسته وحصوله على الشهادة النهائية أو في حالة توقفه عن الدراسة وذلك بطلب منه مقابل وصل تسليم.

المادة السابعة: في حالة تعليق الطالب لدراسته أو التخلي عنها وطلب سحب كشف البكالوريا الأصلي أو الشهادة المعادلة له، يتم وجوبا وضع ختم “إلغاء التسجيل” على ظهر الشهادة.

المادة الثامنة: لا يمكن للطالب سحب كشف البكالوريا الأصلي أو الشهادة المعادلة له في حالة إقصائه من طرف المجلس التأديبي إلا بعد انقضاء مدة العقوبة.

                                   التخلي عن الدراسة وإعادة الإدماج  

المادة التاسعة: يُعتبر الطالب المسجل بشكل نظامي متخليا عن الدراسة بعنوان السنة الجامعية، إذا لم يحضر جميع الدروس والأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة أو التربص خلال سداسي من السنة الجامعية.

 يُعتبر الطالب المسجل بشكل نظامي مقصى من الدراسة بعنوان السنة الجامعية إذا تقرر أنه متخل عن الدراسة في سداسي من السنة الجامعية.

يُحتسب التخلي عن الدراسة كإعادة للسنة.

المادة العاشرة: تُبلغ إدارة المدرسة مديرية الخدمات الجامعية وجوبا بقائمة الطلبة المتخليين عن الدراسة.

المادة الحادية عشر: في حالة التخلي عن الدراسة أو الإقصاء، لا يُرخص للطالب بإعادة الإدماج إلا مرة واحدة خلال مساره الدراسي شرط ألا تتجاوز مدة التخلي عن الدراسة سنة واحدة فقط، وذلك بعد دراسة ملفه من قبل الهيئات المعنية وحسب توفر الأماكن والشروط البيداغوجية. يُودع ملف إعادة الإدماج لدى إدارة القسم وتتم دراسته على مستوى نيابة المديرية للتعليم والشهادات والتكوين المتواصل.

في حالة الموافقة على قرار إعادة الإدماج، تُصدر نيابة المديرية للتعليم والشهادات والتكوين المتواصل مقررا بذلك، تُسلّم نسخة منه للطالب المعني وتُحفظ نسخة منه في ملف الطالب على مستوى القسم وعلى مستوى نيابة المديرية.

المادة الثانية عشر: العطلة الأكاديمية

1.    يُمكن للطالب تعليق تسجيله لأسباب استثنائية تتمثل في :

§        الأمراض المزمنة أو المسببة لقصور

§         الأمومة.

§        المرض لمدة طويلة..

§         الخدمة الوطنية.

§         الالتزامات العائلية المتعلقة بالأصول أو الفروع

§        تنقل الزوج أو الأولياء بسبب الالتزامات المهنية.

2.     يستفيد الطالب مرة واحدة فقط خلال مساره الدراسي من عطلة أكاديمية صالحة لمدة موسم جامعي واحد فقط.

3.     للحصول على عطلة أكاديمية يجب على الطالب أن يقدم ملفا قبل موعد الامتحانات الأولى يتكون من :

§        طلب خطي.

§        نسخة من الشهادة المدرسية.

§         المبرر

4.     بعد انقضاء العطلة الأكاديمية يدمج الطالب بطلب منه في السنة الجامعية

5.     بعد انتهاء العطلة الأكاديمية لسبب طبي، يخضع إعادة إدماج الطالب لرأي طبيب المدرسة.

الفصل الثالث : الحضور و المواظبة

المادة الأولى: يتوزع الطلبة حسب التخصصات في مجموعات أو أفواج من أجل المحاضرات والدروس، وكل مجموعة تتكون من عدة أفواج )الأعمال التطبيقية و/أو الأعمال الموجهة)، وعلى الطالب احترام تسجيله وعدم تغيير مجموعته أو فوجه دون إذن مسبق من الإدارة.

المادة الثانية: يجب على الطالب احترام مواقيت الدراسة، ولا يسمح له بالدخول بعد انطلاقها بأكثر من عشر دقائق (10 دقائق). ويُعتبر غيابه في هذه الحالة غير مبرر.

المادة الثالثة: في حالة التأخر أو الغياب غير المتوقع للأستاذ ينبغي على الطلبة الانتظار عشرون دقيقة (20 دقيقة) قبل مغادرة قاعة الدراسة. كما يتعيّن على مسؤول الفوج إعلام إدارة القسم بغياب الأستاذ قبل الانصراف.

المادة الرابعة: يخضع الخروج من القاعات أثناء سير الدروس والامتحانات إلى الموافقة المسبقة للأستاذ.

المادة الخامسة: يُعد حضور الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية إجباريا، وعلى الأستاذ المكلف تسجيل الحضور في كل حصة لحصر الغياب من أجل التقييم المستمر. كما يمكن للجنة البيداغوجية إقرار اجبارية الحضور للمحاضرات والدروس مع ضرورة نشر ذلك بداية كل سنة جامعية.

في حالة إقرار اجبارية المحاضرات، يترتب على ذلك أخذ الغيابات في المحاضرات بعين الاعتبار في التقييم المستمر.

لا يترتب عن الغياب في المحاضرات الإقصاء من المقياس.

المادة السادسة: يراقب الأستاذ حضور الطلبة، كما يجب عليه إعلام إدارة القسم بالطلبة الغائبين أسبوعيا.

المادة السابعة: يُقصَى الطالب من المقياس ومن السنة الجامعية الحالية في حالة غيابه ستة (06) غيابات غير مبررة أو عشرة (10) حتى ولو كانت مبررة بعنوان السنة الجامعية الحالية في الأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية.

المادة الثامنة : يستفيد الطلبة المعنيون بالمراقبة الطبية المنتظمة أو المشاركين وممثلي المدرسة في مختلف المنافسات والنشاطات الرياضية والثقافية والحضور إلى الاجتماعات البيداغوجية، من ترخيص بالغياب من طرف الإدارة.

المادة التاسعة: في حالة الغياب المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي (مخبر، ميدان وتربص)، يحق له الاستفادة من حصة تعويضية إذا توفرت الشروط لذلك. وفي حالة الغياب غير المبرر فتمنح له علامة 00/20 في الحصة المعنية، وفي هذه الحالة لا يمكن للطالب من الاستفادة من حصة تعويضية.

المادة العاشرة: يجب تبرير كل غياب عن الأنشطة البيداغوجية كتابيا (دروس اجبارية، أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية) أو الامتحانات خلال ثلاثة أيام العمل الفعلية ( 72 سا) الموالية لتاريخ بداية الغياب، وإذا تعدى هذا الأجل يُعد المبرر غير مقبول، وفي حالة إرسال التبرير عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني الرسمي للقسم، تُوثق المدة اعتمادا من تاريخ ختم البريد، ويجب على رئيس القسم التأشير على مبرر الغياب بحيث يحدد تاريخ إيداعه، وذلك قبل تسليمه لمسؤول المادة وتدرج نسخة من المبرر في ملف الطالب. ولا تقبل العطلة المرضية التي تفوق ثلاثة أيام إلا إذا كانت مرفقة بالوثائق الاثباتية مثل صور الأشعة والتحاليل أو شهادة المكوث بالمستشفى مع ضرورة عرضها على طبيب المدرسة.

المادة الحادية عشر: حالات الغياب والمبررات المقدمة في الدروس والامتحانات

المدة المسموح بها (دون تجاوز عدد الغيابات المبررة المنصوص عليها أعلاه)

المبرر المقبول

حالات الغياب

03 أيام

شهادة الوفاة

وفاة الأصول والفروع والأقرباء

03 أيام

عقد الزواج

زواج المعني

حسب الشهادة الطبية المسلمة للأم

شهادة الولادة

عطلة الأمومة والأبوة

حسب مدة المكوث بالمستشفى

شهادة الاستشفاء عليها تأشيرة رئيس المصلحة

الاستشفاء

حسب الشهادة الطبية

شهادة طبية مؤشر عليها من طرف الطبيب

مرض المعني

حسب الشهادة الطبية

شهادة طبية مؤشر عليها من طرف طبيب المدرسة أو طبيب الاستعجالات بالمستشفى

مرض المعني أثناء الامتحان

حسب مدة النشاط وبعد موافقة إدارة المدرسة

استدعاء تسلمه المصالح المختصة

استدعاء رسمي للطالب في إطار المشاركة في مختلف النشاطات البيداغوجية الثقافية والرياضية

حسب الحالة

حسب الحالة

حالات قاهرة

 

الفصل الرابع : التنظيم البيداغوجي

أولا: المجالس واللجان البيداغوجية

 

المادة الأولى: المجلس البيداغوجي للمدرسة:

يتكون المجلس البيداغوجي للمدرسة من :

– مدير المدرسة، رئيسا أو من ينوبه.

– المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، نائبا للرئيس ومقررا.

– رؤساء الأقسام.

– مدير المكتبة.

كما يمكن دعوة ممثلين عن الأساتذة أو ممثلين عن الطلبة للحضور والمشاركة في أشغال المجلس.

المادة الثانية : يجتمع المجلس البيداغوجي للمدرسة في دورات عادية مرتين في السنة. ويمكن للمجلس أن يجتمع في دورات استثنائية بطلب من:

– رئيس المجلس،

– نائب الرئيس،

– ثلثي الأعضاء،

 

المادة الثالثة : يقوم المجلس البيداغوجي للمدرسة بالمهام التالية:

– تحديد البرنامج السنوي للامتحانات والمداولات في بداية كل سنة دراسية.

– تحديد مواعيد نتائج الامتحانات وتسليم النقاط.

– متابعة النشاط البيداغوجي للمدرسة ودراسة التقارير المقدمة من طرف الأقسام وإبداء الرأي في ذلك.

– السهر على إثراء النشاط البيداغوجي بالمدرسة.

– يُعتبر فضاء للحوار بين إدارة المدرسة وممثلي الطلبة.

المادة الرابعة: اللجنة البيداغوجية  للقسم.

تتكون اللجنة البيداغوجية للقسم من:

  رئيس القسم.

– أساتذة القسم.

  ممثلي الطلبة المنتخبين عن كل فوج.

المادة الخامسة : مهام اللجنة البيداغوجية للقسم :

ü     متابعة سير الدراسة لكل مقياس ومدى التقدم في الدروس.

ü     تسطير التوقيت الزمني الأسبوعي لكل مقياس.

ü     حث الأساتذة على إنجاز مذكرات نهاية الدراسة.

ü     معالجة المشاكل البيداغوجية لكل مقياس.

ü     متابعة تربصات الطلبة ومذكرات التخرج أو تقارير التربص.

ü     يُعتبر فضاء الحوار بين إدارة القسم وممثلي الطلبة

يقوم الطلبة بانتخاب ممثل للقسم ونائبه تحت إشراف إدارة القسم، في بداية كل سنة جامعية.

إذا لم يترشح أي طالب (ة) لتمثيل زملاءه في الفوج، تقوم إدارة القسم بتعيين ممثل ونائبه.

يكتسب ممثلو الطلبة المنتخبون عن كل فوج صفة ممثلي نظرائهم لدى إدارة القسم ولا تُقبل أي صفة أخرى لتمثيل الطلبة دون ذلك.

يقوم ممثلو الطلبة المنتخبون بنقل جميع الانشغالات المرتبطة بالدراسة والحياة الطلابية لإدارة القسم من خلال الاجتماعات الدورية للجان البيداغوجية ولإدارة المدرسة من خلال اجتماعات اللجان البيداغوجية. كما يمكنهم كذلك نقل الانشغالات المستعجلة مباشرة لإدارة القسم و/أو عند الاقتضاء لنيابة المديرية المكلفة بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل.

يُمكن لإدارة الأقسام وضع أي آليات تراها مناسبة لتسهيل نقل انشغالات الطلبة ومعالجتها وفقا للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.

تُبلِّغ إدارة القسم نيابة المديرية المكلفة بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل بالانشغالات الخارجة عن نطاق صلاحياتها.

المادة السادسة : الفرقة البيداغوجية (للمقياس) :

تتكون الفرقة البيداغوجية للمقياس من:

         الأستاذ المسؤول عن المقياس (المُكلف بالدروس) رئيسا

         أساتذة الأعمال الموجهة والتطبيقية

المادة السابعة : مهام الفرقة البيداغوجية (للمقياس) :

تجتمع الفرقة البيداغوجية للمقياس مرتين في الشهر على الأقل، وكل ما تقتضي الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها، وهي مكلفة بـما يلي:

         متابعة السير الحسن للدراسة في المقياس

         السهر على السير الحسن للأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية في جميع الأفواج

         إحصاء الغيابات وتبليغها لإدارة القسم

ثانيا الامتحانات والتقييم

 

المادة الأولى: تُنظم في كل سنة جامعية ثلاث دورات للامتحانات، عادية، شامل واستدراكية لمراقبة المعارف والمؤهلات.

المادة الثانية: تحدد فترة الامتحانات وعددها وبرمجتها من طرف المجلس البيداغوجي للمدرسة بالتنسيق مع اللجان البيداغوجية للأقسام ويجب إعلان برنامج الامتحان على الأقل أسبوع واحد قبل بدء الامتحان.

المادة الثالثة: يُلزم الطلبة باحترام كل التوجيهات التي يتلقونها من الأساتذة المراقبين أثناء الامتحانات.

المادة الرابعة: لا يسمح للطالب بالمشاركة في الامتحان

– إذا لم يكن مسجلا في القوائم الرسمية الصادرة عن المدرسة.

– إذا وصل إلى قاعة الامتحان متأخرا بأكثر من 30 دقيقة عن توقيت انطلاق الامتحان

المادة الخامسة: لا يُسمح لأي طالب بمغادرة قاعة الامتحان قبل مُضي 30 دقيقة على توزيع أوراق الأسئلة، ولا يمكن للطالب الذي سلم ورقة إجابته وغادر قاعة الامتحان أن يعود إليها مرة ثانية.

إذا اضطر طالب للخروج من قاعة الامتحان للضرورة يجب أن يرافقه أحد الأساتذة المراقبين.

المادة السادسة: يجب على الطالب إحضار كل ما يحتاجه من أدوات مُرخصة، ولا يسمح باستعارة أدوات الامتحان إلا بعد إذن من الأساتذة المراقبين. ويُمنع على الطلبة استعمال وسائل الاتصال الحديثة خلال الامتحان (هواتف ذكية، لوحات رقمية…)، إلا إذا كانت طبيعة الامتحان تقتضي ذلك.

المادة السابعة: يجب على الأساتذة المراقبين القيام بمراقبة بطاقة الطالب لكل ممتحن والتأكد من هويته عند بداية كل امتحان، كما يجب عليهم ضبط قائمة حضور الطلبة الممتحنين في كل مدرج أو قاعة امتحان.

المادة الثامنة: يتعين على الأساتذة المراقبين منع الكلام نهائيا أو الالتفات المشبوه، وفي حالة أي حادث أثناء سير الامتحان يقوم بتقديم تقرير مفصل يسلم لإدارة القسم.

المادة التاسعة: الغش الثابت أو أي محاولة للغش المشبوه أو التشويش أو عدم الامتثال لأوامر الأساتذة المراقبين خلال الامتحان يعرض الطالب للمثول أمام المجلس التأديبي.

 المادة العاشرة : يجب على جميع الطلبة الممتحنين تسليم أوراق إجاباتهم حتى ولو كانت بيضاء. وتمنح علامة صفر 00/20 لكل طالب لم يسلم أوراق إجابته.

المادة الحادية عشر: يجب أن يملأ محضر المراقبة بكل عناية من قبل مسؤول القاعة أو المدرج، وينبغي أن يحتوي هذا المحضر على:

         تسمية المادة وطبيعة الامتحان

         مكان وتاريخ ومدة وتوقيت إجراء الامتحان

         اسم ولقب وإمضاء الأساتذة المراقبين

         اسم ولقب الأساتذة الغائبين

         عدد أوراق الامتحان المسلمة عند انتهاء الامتحان

         اسم ولقب الطلبة المشاركين في الامتحان والطلبة الغائبين

         الحوادث والملاحظات الخاصة بالامتحان

         موضوع الامتحان

المادة الثانية عشر: يسمح الغياب المبرر في الامتحان النهائي للطالب بالمشاركة في امتحان تعويضي. ولا يُمكن إعادة الامتحان التعويضي مهما كان المبرر.

المادة الثالثة عشر: يُؤدي الغياب غير مبرر في الامتحان النهائي إلى منح الطالب المتغيب علامة 00/20 ويحرم من امتحان تعويضي.

المادة الرابعة عشر: يتم حساب معدل الأعمال الموجهة من علامات تقييم الطالب (عروض، أسئلة كتابية، فروض منزلية، انضباط، مشاركة…إلخ) ويتم حساب معدل الأعمال التطبيقية على أساس معدل الاختبارات وعلامات تقارير كل حصة وفق موازنة تحددها الفرقة البيداغوجية.

المادة الخامسة عشر: عند الانتهاء من كل امتحان على الأستاذ المسئول عن المادة نشر التصحيح النموذجي للامتحان وسلم مفصل للتنقيط. يتم النشر رقميا تحت وصاية إدارة القسم.

المادة السادسة عشر: كل العلامات يجب أن تنشر وتعلن للطلبة قبل إجراء المداولات ليتسنى إعلام الأستاذ المعني بكل خطأ أثناء صب العلامات أو حساب المعدل من أجل تصحيحه عند الاقتضاء قبل المداولات.

المادة السابعة عشر: من حق الطالب الاطلاع على أوراق امتحانه بعد تصحيح كل امتحان في حصة المعاينة، ولا يحق له الاطلاع على أوراق امتحان الشامل والاستدراك أو الامتحانات التعويضية.

المادة الثامنة عشر: يجب على الأستاذ تخصيص حصة لمعاينة أوراق الامتحان تُبرمج بالتنسيق مع إدارة القسم، حيث يتعين على الأستاذ تقديم تقرير حول حصة المعاينة لإدارة القسم مرفقا بقائمة الطلبة الحاضرين.

المادة التاسعة عشر: بعد حضوره في حصة المعاينة، يُمكن للطالب الذي يحتج على علاماته بطلب تصحيح ثاني وذلك في أجل أقصاه يومين (أيام العمل الفعلية) ولا يُقبل أي طعن خارج هذه المدة. ولا يُمكن لطالب غائب عن حصة المعاينة تقديم طلب تصحيح ثاني.

المادة العشرون: يجب إيداع طلب خطي من أجل التصحيح الثاني لدى رئيس القسم الذي يتخذ التدابير اللازمة والمحاطة بالسرية لتعيين الأستاذ المكلف بالتصحيح الثاني على أن يكون من رتبة أعلى أو مساوية لرتبة الأستاذ المصحح الأول.

المادة الحادية والعشرون: بعد التصحيح الثاني، تُقارن العلامة الثانية بالعلامة الأولى، وفي هذه الحالة:

ü     إذا كان الفارق بين العلامتين أقل من ثلاث نقاط يُؤخذ المعدل الحسابي بين العلامتين

ü     إذا كانت العلامة الثانية أعلى من الأولى والفارق يساوي أو يفوق ثلاث نقاط، تؤخذ العلامة الأعلى.

ü     أما إذا كانت العلامة الثانية أدنى من الأولى والفارق يساوي أو يفوق ثلاث نقاط تؤخذ العلامة الدنيا نهائيا. ويحال الطالب على المجلس التأديبي.

المادة الثانية والعشرون: لا يحق للطالب الإطلاع على ورقة امتحانه بعد التصحيح الثاني.

المادة الثالثة والعشرون : إثر انتهاء عملية إطلاع الطلبة على أوراق الإجابة مع إعادة التصحيح المحتملة ينبغي على الأستاذ  تسليم ملف الامتحان المكون من:

         موضوع الامتحان

         التصحيح النموذجي مع سُلم تنقيط مفصل

         أوراق إجابة الطلبة

كما يجب على الأستاذ حجز علاماته على المنصة المخصصة لذلك PROGRES)) أو البرامج المعتمدة من طرف المؤسسة في الآجال المحددة لذلك.

ثالثا : كيفية حساب المعدلات

1-  يتم الحصول على معدل المقياس السنوي كما يلي :

أ – يُحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات فقط كما يلي :

م1 + م2

2

ب – يُحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال الموجهة TD كما يلي:

م1 + م2 + TD

3

ج – يُحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية TP  كما يلي:

(م1 + م2 + TP)

3

د – يُحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية TP والأعمال الموجهةTD كما يلي:

((م 1+  م2)+ ( TD + TP)/2)

3

2-  يتم الحصول على معدل المقياس السداسي كما يلي :

أ  – يُحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات فقط باحتساب علامة الامتحان

ب- يُحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال الموجهة TD فقط كما يلي:

ن م+ TD

2

ج – يُحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية TP  فقط كما يلي:

ن م + TP

2

د – يُحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية TP والأعمال الموجهةTD كما يلي:

(ن م+ ( TD + TP)/2)

2

3-  يُنظم الامتحان الشامل الاختياري الذي يشمل البرنامج السنوي للمقياس لطلبة لم يحصلوا على معدل عام للسنة أكبر أو يساوي 10/20.

        في حالة إجراء الامتحانات الشاملة قبل معرفة المعدلات السنوية، يُسمح للطلبة بالدخول إلى الامتحانات الشاملة في المقاييس التي لم يحصلوا فيها على معدل 10/20.

        يُعاد حساب معدل المقياس السنوي أو السداسي حالة الدخول إلى الامتحان الشامل كما يلي:

أ– يُحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات فقط كما يلي : اعتبار علامة الشامل كما هي.

ب – يُحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال الموجهةTD  فقط كما يلي:

(الامتحان الشامل x 2 )+ TD

3

ج – يُحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية TP فقط كما يلي:

(الامتحان الشامل x 2 )+ TP

3

د – يُحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية TP والأعمال الموجهةTD كما يلي:

((م شx 2) + ( TD + TP)/2)

3

يتم أخذ العلامة الأحسن في المقياس في كل الحالات.

4-  يُنظم الامتحان الاستدراكي للطلبة الذين تحصلوا على معدل سنوي يفوق أو يساوي 07/20 ويشاركون في المقاييس التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20. يتم حساب المعدل بنفس العملية الموضحة سابقا باعتبار علامة الامتحان الاستدراكي بدل علامة الامتحان الشامل.

5-  عقب الدورة الاستدراكية، يُحسب المعدل المتكامل من خلال أحسن العلامات المتحصل عليها في الدورة العادية أو الدورة الاستدراكية.

6-  لا يستفيد الطالب من إعادة الامتحان الاستدراكي إلا في حالة الضرورة القصوى التي تقدرها إدارة المدرسة.

7-  يُعلن انتقال الطالب إلى السنة الموالية عندما يتوفر فيه أربعة شروط:

7-1- معدل عام سنوي أكبر أو يساوي 10/20.

7-2- لا يوجد معدل مقياس أقل من 05/20 (نقطة إقصائية)

7-3- غير مقصى بسبب الغيابات

7-4- غير مقصى بقرار من المجلس التأديبي

8-  يُسمح للطلبة الراسبين نهائيا بإعادة السنة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي، مع إمكانية الاحتفاظ بالمقاييس التي تحصلوا فيها على معدل أكبر أو يساوي 10/20.

9-   لا يُسمح للطالب بإعادة السنة أكثر من مرتين خلال مساره الدراسي.

10-                     يُمكن للطالب خلال فترة تكوينه(ها) تكرار السنة في حدود:

§          سنة واحدة (01) على الأكثر بالنسبة لأساتذة المدرسة الابتدائيـــة.

§          سنتين (02) على الأكثر بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي شرطـ ألا تكون الإعادة في نفس الموسم الجامعي.

الفصل الخامس: تنظيم نشاط الجمعيات والنوادي الطلابية العلمية المعتمدة

v    يُمكن للطلبة إنشاء جمعيات ونواد ذات طابع علمي وثقافي ورياضي فقط، وفقا للقوانين السارية المفعول (الحصول على ترخيص لإنشاء جمعية، الحصول على ترخيص لعقد جميعة عامة، الحصول على ترخيص بالنشاط بعد إنشاء الجمعية)

v    يُعتمد النادي الذي يقتصر نشاطه داخل الحرم الجامعي فقط من طرف مدير المدرسة، وتُعتمد الجمعية وفقا لقانون الجمعيات المعمول به.

v    يجب على كل جمعية ونادي معتمد تقديم برنامجه السنوي مطلع كل سنة جامعية.

v    يجب على كل جمعية ونادي معتمد أن يُقدم برنامج نشاطه 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المُقرر للنشاط.

v    يجب ألا تُؤثر النشاطات المقترحة على السير الحسن للدراسة وألا تُقام في فترات الامتحانات.

v    تخضع كل الاجتماعات والأنشطة المنظمة في مختلف فضاءات المدرسة (مهما كانت طبيعتها) لترخيص كتابي مسبق، كما يخضع كذلك ادخال أو اخراج أي معدات وتجهيزات لموافقة الإدارة والالتزام بإرجاع العتاد وتنظيم القاعة بعد كل نشاط.

v    يخضع استدعاء أي شخص غريب عن المدرسة من أجل القاء محاضرات أو مشاركة في أي نشاط من نشاطات النوادي و/أو الجمعيات للموافقة من قبل ادارة المدرسة.

v    يُمنع استغلال النادي أو الجمعية للقيام بنشاط خارج أهدافه أو نشر معلومات خارج إطار نشاطاته.

v    كل نادي يجب عليه الالتزام بالعهدة المحددة له والمتمثلة في سنة جامعية واحدة مع الالتزام بإرجاع الأختام و المعدات (تجهيزات، بدلات، كرات……الخ) قبل نهاية السنة الجامعية.

v    يُمنع استغلال كل نشاط مرخص به لغير غايته.

v    في حالة المخالفة، تُطبق العقوبات التأديبية من طرف مجالس تأديبية مثل:

·        استدعاء شخص غريب دون ترخيص

·        اعلانات أو منشورات غير مرخص بها

·        تنظيم نشاطات غير مرخص بها

·        تنظيم تبرعات وجمع أموال

·        تنظيم أنشطة لا تتوافق مع المهام الأساسية للمؤسسة

·        تنظيم اجتماعات بدون ترخيص

v     يُمكن لإدارة المدرسة تجميد نشاط الجمعية أو النادي وسحب اعتماده في حالة إخلاله بالنظام الداخلي للمؤسسة.

الفصل السادس: السيرة والنظام العام

المادة الأولى: ترتكز قواعد السيرة والنظام العام داخل المدرسة على الاحترام المتبادل واللباقة والتسامح مع احترام شروط النظافة والهندام والسلوك اللائقين ويحرص الجميع على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة وشروط النظافة والأمن.

المادة الثانية: على أسرة المدرسة (إدارة وأساتذة وإداريين وعمال وطلبة) الانضباط والالتزام بالتسلسل والتدرج الإداري في كل التعاملات.

المادة الثالثة: يُمنع إدخال أي أشخاص أجانب عن المدرسة دون موافقة الإدارة.

المادة الرابعة: يُمنع منعا باتا التدخين في أروقة المدرسة وفي الأماكن والفضاءات الإدارية والبيداغوجية والأماكن المغلقة. كما يُمنع رمي الفضلات والنفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

المادة الخامسة: يُمنع منعا باتا استعمال الهاتف النقال داخل قاعات الدراسة والمطالعة وفي كل مكان محاذي لهما كما يجب الحفاظ على الهدوء العام داخل كل فضاءات المدرسة.

المادة السادسة: يُمكن لمدير المدرسة و/أو الجهات البيداغوجية المؤهلة، اتخاذ أي تدابير احترازية أو إجراءات تحفظية في انتظار انعقاد المجلس التأديبي وصدور قراراته (توقيف عن الدراسة، المنع من دخول المدرسة…) وـتُحتسب مدة تنفيذ هذه الإجراءات في مدة العقوبات.

المادة السابعة: يقوم أعوان الأمن عند الضرورة بإجراء تفتيش الأشياء المنقولة لكل الوافدين للمدرسة عند الدخول أو الخروج من المؤسسة وفي الساحات عند الضرورة مع مراقبة بطاقات الطلبة دوريا.

المادة الثامنة: أي إخلال بالنظام الداخلي وميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية وكذا النصوص التنظيمية المعمول بها من طرف مستخدمي المدرسة : أساتذة، موظفين وعمال مهنيين، يُعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في الأوامر والقوانين والتنظيم المعمول به لكل فئة، دون الإخلال بالمتابعات القضائية إن اقتضى الأمر ذلك.

المادة التاسعة: أي إخلال بالنظام الداخلي وميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية من طرف الطلبة، يُعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 14/371 المؤرخ في (14/06/2014) الذي يحدد صلاحيات المجلس التأديبي، المُتمم بأحكام هذا النظام الداخلي، دون الإخلال بالمتابعات القضائية إن اقتضى الأمر ذلك.

المادة العاشرة: مخالفات الدرجة الأولى محددة كما يلي :

1- كل محاولة غش، غش مثبت أو غش مثبت مع سبق الاصرار في الامتحان.

2- كل حالة عدم امتثال للتوجيهات الصادرة عن الإدارة أو الأساتذة الباحثين أو المكلفون بالأمن.

3- كل طلب غير مؤسس لتصحيح ثان لورقة الامتحان.

 المادة الحادية عشر: مخالفات الدرجة الثانية محددة كما يلي :

1 – حالات التكرار لمخالفات الدرجة الأولى.

2ـ- عرقلة السير الحسن للمؤسسة أو الفوضى المنظمة أو العنف أو التهديد وكل حالات الاعتداء مهما كانت طبيعتها. 

3- حمل أية وسيلة بنية الاضرار بالسلامة الجسدية للأساتذة أو الأعوان الإداريين أو التقنيين أو مستخدمي المصالح أو الطلبة.

4- التزوير واستعمال المزور وتحوير محتوى الوثائق الادارية والبيداغوجية.

5- انتحال هوية الغير.

6- القذف في حق كل مستخدمي المدرسة والطلبة.

7- القيام بسلوك مُتعمد من شأنه إحداث الفوضى الموصوفة وعرقلة السير الحسن للنشاطات البيداغوجية كإعاقة سير الدروس والامتحانات أو مقاطعتها أو التجمعات المخلة بالنظام أو الجمعيات العامة أو الاجتماعات غير المُرخص بها كتابيا أو أي سلوك مماثل وفقا لتقدير الإدارة.

8ــ السرقات واستغلال الثقة وتحويل ممتلكات المدرسة أو الاساتذة أو الطلبة.

9- إتلاف متعمد لممتلكات المؤسسة كالأجهزة والأثاث وملحقاته.

11- الشتم والكلام البذيء في حق كافة المستخدمين، الأساتذة الباحثين، المستخدمين الإداريين، التقنيين وأعوان المصالح والطلبة.

12- رفض الامتثال والخضوع للمراقبة القانونية عند الدخول أو الخروج أو داخل الحرم الجامعي.

13 – إلصاق مُعلقات غير مرخصة من طرف الإدارة أو إلصاق مُعلقات في غير الأماكن المرخص بها أو معلقات تسيء إلى المظهر الجمالي للمدرسة.

14 – نزع و/أو اتلاف المُلصقات المسموح بها والمعلقة في الأماكن المخصصة لها.

15- الإكراه على الإضراب، محاولة إيقاف أو منع الدروس أو الامتحانات أو أي نشاط بيداغوجي آخر.

المادة الثانية عشر: تُحدد العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى كالتالي:

أ‌-     إنذار شفوي.

ب‌- إنذار كتابي يُدرج في الملف البيداغوجي للطالب.

ت‌-توبيخ يُدرج في الملف التأديبي للطالب.

تُمنح علامة صفر من عشرين آليا في الامتحان المعني في حالة ثبوت الغش فيه.

المادة الثالثة عشر: تُحدد العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الثانية كالتالي:

Ø     الاقصاء من المادة أو الوحدة المعنية مما يؤدي حتما الى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد تحصل عليها الطالب في هذه المادة أو الوحدة.

Ø     الاقصاء من السنة الجارية مما يؤدي حتما الى عدم المصادقة على النتائج التي قد تحصل عليها الطالب في هذه السنة.

Ø     الاقصاء لسنتين مما يؤدي حتما الى عدم المصادقة على النتائج التي قد تحصل عليها الطالب في هاتين السنتين

Ø     الطرد النهائي في حالة تكرار مخالفات من الدرجة الثانية أو في حالة الإقصاء لسنتين.

تُحسب مدة الاقصاء في المسار الجامعي.

المادة الرابعة عشر: لا تُلغي العقوبات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية، المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.

المادة الخامسة عشر: يتم إخطار المسؤول عن الجهة البيداغوجية المؤهلة قانونا، كتابيا عن كل مخالفة تمت معاينتها وذلك في غضون 48 ساعة التي تلي الأحداث. وتسقط المتابعة إذا لم يتم احترام هذه الآجال.

المادة السادسة عشر: يُحدد النظام الداخلي للمجلس التأديبي تنظيم وسير مداولات المجلس واجراءات معالجة الملف التأديبي حتى اتخاذ القرار.

الفصل السابع : المكتبة

أولا: نظام الإعارة

المادة الأولى:  يحق للمستعير تجديد مدة الإعارة لمرة واحدة شريطة ألّا يكون في حالة تأخر أو تكون الكتب مطلوبة من قارئ آخر.

المادة الثانية: في حالة ضياع الكتاب ُيلزم المستفيد بتعويض نفس العنوان أو عنوانين من نفس التخصص بعد موافقة إدارة المكتبة

المادة الثالثة: كل مستفيد مطالب بتبرئة الذمة اتجاه المكتبة كل نهاية سنة جامعية

المادة الرابعة:  يجب على المصالح الإدارية طلب تبرئة الذمة من المكتبة للأساتذة والموظفين عند حالات العطل الطويلة، الاستيداع، التحويل، الاستقالة،…الخ

المادة الخامسة: تعد وثيقة تبرئة الذمة من المكتبة إجبارية على الطلبة في الحالات التالية:

        عند نهاية كل سنة جامعية

        عند التحويل إلى مؤسسة أخرى

        عند سحب شهادة البكالوريا وإلغاء التسجيل

        عند التخرج

المادة السادسة: يُمكن للمنتمين للمؤسسات الجامعية الأخرى ذات العلاقة بالاختصاص، الاستفادة من خدمات المكتبة في إطار التعاون الوثائقي بين المؤسسات

 

ثانيا: نظام قاعة المطالعة

المادة السابعة: يخضع استخدام قاعة المطالعة إلى ما يلي:

– يُمنع الأكل والشرب داخل القاعة

– يجب الالتزام بالهدوء

– يُمنع استخدام الهاتف النقال داخل القاعة

– يُمنع تحريك الكراسي والطاولات من أماكنها.

– يُمنع كـل تصـرف يخـل بالآداب والأخلاقيات العـامة.

ثالثا: المواد التي لا يُسمح بإعارتها:

المادة الثامنة: تُحدد إدارة المكتبة المواد والوثائق التي لا يُمكن إعارتها وتتمثل في:

01- مصادر المعلومات ذات الصبغة المرجعية مثل: دوائر المعارف، والقواميس، والمعاجم، والخرائط، والأطالس، والأدلة، وغيرها.

02- المواد غير الورقية (السمعية والبصرية، والمصغرات الفلمية، CD).

03- الكتب المجزأة الَتي تزيد أجزاؤها عن ثلاثة.

04- المجلات، الدوريات، والسلاسل العلمية ذات الموضوع المتصل.

05- الكتب ذات النسخة الوحيدة.

06- الرسائل الجامعية المطبوعة.

 

رابعا: قواعد استعمال أجهزة الإعلام الآلي ومصادر المعلومات

المادة الثامنة: أجهزة الإعلام الآلي في المكتبة مخصصة للبحث الوثائقي. ويمنع استخدامها لأي غرض آخر.

 

الفصل الثامن: الحقوق والواجبات

أولا ـ الحقوق

1 ـ الأساتذة:

المادة الأولى: يكون التوظيف على أساس المؤهلات الجامعية والخبرة المشترطة مع اتخاذ كل الإجراءات لضمان نزاهة التوظيف.

المادة الثانية: يستفيد الأساتذة من توفير الشروط الملائمة لأداء المهام البيداغوجية والبحثية.

المادة الثالثة: إيجاد / بناء محيط تربوي ملائم من حيث توفير الوسائل والعلاقات الانسانية بين مكونات المدرسة.

المادة الرابعة: حرية الرأي والتعبير ضمن الحدود القانونية والأخلاقية.

المادة الخامسة: حق الأستاذ في الحصول على المعلومات المتعلقة بمساره المهني والوثائق الإدارية الخاصة به.

المادة السادسة: حق الأستاذ في المشاركة في اللجان والهيئات الناشطة داخل المدرسة.

المادة السابعة: تثمين الجهود العلمية والبيداغوجية وكل نشاط يقوم به الأستاذ داخل المؤسسة في إطار التنظيم المعمول به.

المادة الثامنة: حق الأستاذ في المشاركة في وضع سياسة المؤسسة.

  2 ـ الموظفون:

المادة الأولى: يكون التوظيف على أساس المؤهلات العلمية والتقنية. 

المادة الثانية: يستفيد الموظفون من الشروط الملائمة لأداء المهام الإدارية. 

المادة الثالثة: إيجاد / بناء محيط عمل ملائم من حيث توفير الوسائل والعلاقات الانسانية.

المادة الرابعة: حق الموظف في الحصول على المعلومات المتعلقة بمساره المهني والوثائق الإدارية الخاصة به. 

المادة الخامسة: حرية الرأي والتعبير ضمن الحدود القانونية والأخلاقية.

المادة السادسة: حق الموظف في المشاركة في اللجان والهيئات الناشطة داخل المدرسة. 

المادة السابعة: تثمين جهود الموظف في كل نشاط يقوم به داخل المؤسسة في إطار التنظيم المعمول به. 

المادة الثامنة: حق الموظف في المشاركة في وضع سياسة المؤسسة.

3 ـ الطالب :

المادة الأولى: حرية الرأي والتعبير ضمن الحدود القانونية والأخلاقية.

المادة الثانية: يستفيد الطالب من الشروط الملائمة للتحصيل العلمي والبيداغوجي.

المادة الثالثة: تمكين الطالب من الحصول على تكوين علمي وبيداغوجي يواكب التحولات العالمية.

المادة الرابعة: توفير الأنشطة الثقافية والعلمية للنوادي.

المادة الخامسة: حق الطالب في المشاركة في وضع سياسة المؤسسة.

المادة السادسة: حق الطالب في المشاركة في اللجان المتعلقة بالطلبة.

المادة السابعة: حق الطالب في الحصول على المعلومات المتعلقة به.

المادة الثامنة: تثمين جهود الطالب في مشاركاته في تطوير المؤسسة وازدهارها.

 

 

ثانيا: الواجبات

1 ـ الأساتذة :

المادة الأولى: أداء المهام الموكلة إليه علميا وبيداغوجيا.

المادة الثانية: السهر على إنجاح العملية التربوية والمساهمة في تحفيز المتعلمين.

المادة الثالثة: المساهمة في الإنتاج العلمي وفق المعايير المعتمدة وطنيا ودوليا.

المادة الرابعة: المساهمة في الرفع من مرئية المؤسسة على شبكة الانترنت.

المادة الخامسة: المحافظة على ممتلكات المؤسسة وعدم استغلالها لأغراض شخصية.

المادة السادسة: المحافظة على الأسرار الداخلية للمؤسسة (السر المهني).

المادة السابعة: المشاركة في الأنشطة الخاصة بالمؤسسة تأطيرا ومشاركة.

المادة الثامنة: المشاركة في إنشاء وحدات البحث والمخابر والعضوية فيها.

المادة التاسعة: الالتزام باحترام الآداب والأخلاقيات الجامعية المنصوص عليها في ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية والقانون الأساسي للأستاذ الباحث والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الداخلي للمؤسسة وكل النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة به، ولا يُعذر بجهله بها.

المادة العاشرة: استعمال التكنولوجيا في التعليم والتعاملات الإدارية.

2 ـ الموظفون:

 المادة الأولى: أداء المهام الموكلة إليه إداريا وتقنيا. 

المادة الثانية: التسيير الحسن للجوانب الإدارية والمالية للمؤسسة والامتناع عن إعاقة السير الحسن للمؤسسة.

المادة الثالثة: المساهمة في مرئية المؤسسة على شبكة الانترنت.

المادة الرابعة: المحافظة على ممتلكات المؤسسة وعدم استغلالها لأغراض شخصية.

المادة الخامسة: المحافظة على الأسرار الداخلية للمؤسسة (السر المهني).

المادة السادسة: المشاركة في الأنشطة الخاصة بالمؤسسة تأطيرا ومشاركة.

المادة السابعة: إقامة علاقات إنسانية داخل المؤسسة مع كل الأفراد.

المادة الثامنة: استعمال التكنولوجيا في العمل الإداري والتقني.

المادة التاسعة: الالتزام باحترام الآداب والأخلاقيات الجامعية المنصوص عليها في ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الداخلي للمؤسسة وكل النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة به ، ولا يُعذر بجهله بها.

المادة العاشرة: استعمال التكنولوجيا في العمل والتعاملات الإدارية.

المادة الحادية عشر: يُلزم جميع الموظفين والعمال بإثبات الدخول والخروج من المؤسسة وفقا للإجراءات التي تحددها إدارة المدرسة.

3 ـ الطالب:

المادة الأولى: الحرص على التحصيل العلمي والبيداغوجي المقدم له.

المادة الثانية: الالتزام بالحضور في الحصص كلها (الأعمال التطبيقية، الأعمال الموجهة والمحاضرات في حالة إقرار اجباريتها من طرف اللجنة البيداغوجية).

المادة الثالثة: إنجاز كل الأعمال التي يُكلف بها.

المادة الرابعة: المحافظة على ممتلكات المؤسسة.

المادة الخامسة: احترام كل أفراد الهيئة المشرفة على المؤسسة.

المادة السادسة: الامتناع عن كل سلوك يسيء للمؤسسة ويشوه صورتها.

المادة السابعة: المشاركة في الأنشطة التي تقام داخل المؤسسة.

المادة الثامنة: متابعة كل ما يُنشر من طرف المؤسسة من قوانين وإعلانات.

المادة التاسعة: الالتزام باحترام الآداب والأخلاقيات الجامعية المنصوص عليها في ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية والنظام الداخلي للمؤسسة.

 ملاحظة: يخضع المخالفون لهذه الواجبات للعقوبات المنصوص عليها في ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية والقانون الأساسي للأستاذ الباحث والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الداخلي للمؤسسة والنظام التأديبي وكل النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة به، ولا يُعذر بجهله بها.

الفصل التاسع : أحكام خاصة

المادة الأولى : يسري مفعول هذا النظام الداخلي من تاريخ اعتماده من قبل مجلس إدارة المدرسة بتاريخ 03 ديسمبر 2019، برئاسة ممثل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور أعضاء المجلس من ممثلين لمختلف القطاعات وممثلي الأساتذة والموظفين والطلبة.

المادة الثانية: تُقدم اقتراحات تعديل أحكام النظام الداخلي من قبل مدير المدرسة العليا للأساتذة بورقلة و/أو (2/3) ثلثي أعضاء المجلس العلمي للمدرسة أو مجلس إدارة المدرسة.

المادة الثالثة: تسري أحكام هذا النظام الداخلي على جميع أفراد الأسرة الجامعية بالمدرسة (أساتذة، موظفين، عمال وطلبة) وكل روادها.